شرح بالصور بعض أحكام الرضاع وفي الأسفل رابط لتحميل البحث بصيغة PDF
ولقد لخص بعضهم ماينتشر في الرضيع وفي المرضعة من التحريم في بيتين جميلين فاحفضهما وافهمها جيدا
أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجــــانب مرضع إلا بنيه
ومرضعة أقاربها جميـــــــــعا أقاربه ولا تخصيص فيه
* * *
وهنا مسألة خلافية هامة أفردتها هنا للانتباه إليها
وهي هل زوجة الابن من الرضاعة محرم لأبيه من الرضاعة كزوجة الابن من النسب ؟
وللجواب على ذلك نقول: معلوم أن زوجة الابن من النسب محرم لأبيه، أما زوجة الابن من الرضاعة: فهل هي محرم لأبيه من الرضاعة ؟ اختلف في ذلك العلماء:
فأكثر العلماء على أن زوجة الابن من الرضاعة كزوجة الابن من النسب، أي:
أنها محرم لأبيه من الرضاعة، وتكشف له لأنه محرم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست بمحرم ويجب عليها أن تحتجب عنه، وكل منهم استدل بالحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ فالذين قالوا: إن زوجة الابن من الرضاعة كزوجة الابن من النسب قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يَحْرُمُ من الرَّضَاع ما يَحْرُم من النَّسَب )). فإذا كانت زوجة ابنه من النسب حراماً فزوجة ابنه من الرضاع حرام منها؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وشيخ الإسلام رحمه الله الذي قال: إن زوجة الابن من الرضاع ليست كزوجة الابن من النسب، وأنها ليست محرماً لأبيه من الرضاع، وأنه يجب عليها أن تحتجب عنه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(( يَحْرُمُ من الرضَاعِ ما يحرُمُ من النَّسَب)) ، ووجه الاستدلال: أن زوجة الابن حرمت على الأب من جهة الصهر لا من جهة النسب، فليس بينها وبين أبي الزوج نسب. واستدل أيضاً بقوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ}[النّـِسـَـاء، من الآية: 23] فقيد ذلك بكون الابن من الصلب؛ لكن الجمهور ذكروا أن هذا القيد لإخراج ابن التبنِّي .
فنقول: إن ابن التبنِّي ليس ابناً في الحقيقة حتى يحترز منه، فهو غير داخل في البنوة إطلاقاً، حتى يؤتى بقيد يخرجه، فالصحيح - عندي - ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
والله تعالى أعلم